السيد السيستاني

316

المسائل المنتخبة

المزارعة . ( 5 ) تعيين المدة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة ، ولو عينا أول المدة وجعلا آخرها ادراك الحاصل كفى . ( 6 ) أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح . ( 7 ) تعيين المزروع من حيث نوعه ، وأنه حنطة أو شعير أو رز أو غيرها ، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض ، ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح - لتعارف أو غيره - ولو صرحا بالتعميم صح ويكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء . ( 8 ) تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها ، فلو لم يعين واحدة منها والحالة هذه بطلت المزارعة ، وأما مع التساوي فالأظهر الصحة وعدم الحاجة إلى التعيين . ( 9 ) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا . ( مسألة 801 ) : لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل لأحدهما ، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شئ من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار ، نعم لو اتفقا على استثناء مقدار الخراج وكذا مقدار البذر لمن كان منه صحت على الأظهر . ( مسألة 802 ) : إذا حدد للمزارعة أمدا معينا يدرك الزرع خلاله عادة ، فانقضى ولم يدرك ، فإن لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما اطلاق يشمل صورة عدم ادراك الزرع على خلاف العادة ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الادراك ، وإن كان له اطلاق من هذا القبيل فمع تراخي المالك والزارع على